المادة 2
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه ، تنشأ بجامعة الشلف الكليات الآتية :
كلية العلوم والعلوم الهندسية * كلية علوم الأرض والعلوم الزراعية * كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-257 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-112 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-40 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-71 (ج.ر عدد 11 لسنة 2016)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-377 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-122 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعهدين التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية اللغات الأجنبية،
– كلية الآداب والفنون،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية الهندسة المدنية والمعمارية،
– كلية الطب،
– معهد التربية البدنية والرياضية،
– معهد علوم وتقنيات البحر".