مرسوم تنفيذي رقم 01-123 · ج.ر عدد 27 لسنة 2001 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-157 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-98 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-162 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.