المادة 11
يتم تحصيل الأتاوى المذكورة أعلاه وكيفيات توزيعها كما يأتي :
- تحصل الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين ، المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) ، والشركات الأجنبية للنقل الجوي، وكل مستغل طائرات بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ، لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق وتوزع كما يأتي :
- %88 %88 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية 12 %12 من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
- تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالهبوط والتدريب وتوزع كما يأتي : 75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية -%21 %21 من مبلغ الإتاوة لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وفقا لحركة النقل المعالجة من طرف المحطات الجوية الملحقة بها، 4 %4 من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-424 (ج.ر عدد 68 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-49 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتم تحصيل الأتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم والمذكورة أدناه وكيفيات توزيعها، كما يأتي :
(بدون تغيير) .
تحصل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية الأتاوى الخاصة بالتحليق، وتوزع كما يأتي :
• 7 % من مبلغ الإتاوة لصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني،
• %75 %75 من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
• 18 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، (الباقي بدون تغيير) .... " .