مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير • ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر . - 7 - 7 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني 5 للبحث الزراعي بالجزائر . 7
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد بوشطاطة ، مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.