مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انتدابا المهام نائب مدير . 1633
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بوجلال عوف مديرا | عاما لمعهد الكروم والخمور ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 ...
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق اكتوبر سنة 1968 انتدب السيد عمرو عبد اللطيف لمهام نائب مدير المصلحة الرعي .
وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.