قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 1.2 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 16-80-66 49 81-66 - ح ج ب 50-3200 - الجزائر
- ثمن العدد 25ر دج وتمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر ت أمر رقم 535 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الغاء تحصيل أضافة التأخير المتعلقة بالتسبيقات التقديرية الواجبة الاداء عن عام 1968 1630 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68 536 مؤرخ في 17 رجب عام 1388
- الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة - 1631 مرسوم رقم 68-537 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 1631 مرسوم رقم 68-538 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 | الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية. 1631 مرسوم رقم 68-539 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المكلفة بالنقل .. 1632 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الكروم والخمور • 1632 مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انتدابا المهام نائب مدير . 1633 وزارة الانباء
- مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الثقافة الشعبية والتسليات 1633
1630 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 10. 10. 1633 وزارة التربية الوطنية
-
- قرآن وزاري مشترك مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تخصيص منح وطنية لتلاميذ مؤسسات التعليم الابتدائي الداخليين في عمالات الواحات والساورة وسعيدة 1634 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام
- 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحديد أجور تلاميذ مدرسة المعلمين العليا .. - 1635 قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة- 1968 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في عمالة مستغانم … 1635 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن التقييد في قوائم الاهلية الخاصة بالوظائف الادارية لرؤساء المؤسسات والنظار والمراقبين العامين :. 1639
- قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الحائزين على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة .. 1641 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية (.) 1642 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسومان مورخان فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتعلقان بوضعية نائب مدير . 1642 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 1642 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 مارس سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص بناية ادارية تدعى ( البرج ( كائنة بفرجيوة لوزارة قدماء المجاهدين لاقامة مركز لابناء الشهداء .. 1643 قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 أبريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع قصر باي احمد الكائن بساحة الحواس رقم 24 . 1643
- قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيغود يوسف عن قطعة أرض مساحتها 216م2 تابعة لمر المراقبة القديم قصد بناء نصب تذكاري . 1643
- قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح بلدية وادى الزناتي قطعة ارض مجانا من أملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات تابعة للقطاع « سعيدي رابح » بوادي الزناتي قصد بناء مدرسة بها 6 اقسام وسكن .. 1643 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة من املاك الدولة كائنة بابن مهيدي مساحتها 6 هكتارا و 50 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ابراهيم العلامية الى وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للتعليم الفلاحي . 1643 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1644 قوانين وأوامر أمر رقم 535 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 | اكتوبر سنة 1968 يتضمن الفاء تحصيل اضافة التأخير المتعلقة بالتسبيقات التقديرية الواجبة الاداء عن عام 1968 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ب وبعد الاطلاع على المادة 351 1 من قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بما يلي : ادة الأولى : خلافا لاحكام المادة 1351 المقطع 2 من- الفقرة 2 والمقطع 3 من الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة ، لا يخضع لدفع الاضافة البالغة 10 ٪ المرتبة عن التسديد المتأخر ، المكلفون بالضريبة الذين سددوا ، قبل 31 يوليو سنة 1968 بواسطة تسبيقات تقديرية عن عام 1968 ( نشاط 1967 ( تمام المبلغ المساوى على الاقل للتسبيقات الواجبة الاداء في عام 1967 او 1968 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 م هواري بومدين
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 مراسيم ، قرارات ، مقررات … وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-536 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-301 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 مرسوم رقم 68-537 مؤرخ فى 17 رجب عام 1388 الموافق اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-294 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة مضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن | الشؤون الخارجية و في الباب 31-12 « المصالح الموجودة توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره عشرة آلاف ( …..1 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-92 ( ريع حوادث العمل » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره | عشرة آلاف ( 100000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب 32-92 ) ريع حوادث العمل » . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة ) المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 000 3000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الباب 33-93 ( الضمان الاجتماعي الاشتراكات الواجبة على الدولة » . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-538 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
1632 الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 و مضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 137 «المصاريف المحتملة» المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 37-21 « مصاريف الانتخابات )
- المادة 2 ( مصاريف انشاء البطاقة الانتخابية » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968. هواري بومدين مرسوم رقم 68-539 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 100 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-293 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وعشرون الف وخمسمائة دينار ( 500ر 120 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفي الباب 31-1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وعشرون الف وخمسمائة دينار ( 500 1200 دج ) ( يقيد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفي الباب 43-1. « المنح » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. : وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968. هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد الكروم والخمور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0 1633 سو بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المادة الأولى : يعين السيد محمد بوجلال عوف مديرا | عاما لمعهد الكروم والخمور .. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق اكتوبر سنة 1968 انتدب السيد عمرو عبد اللطيف لمهام نائب مدير المصلحة الرعي . وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الثقافة الشعبية والتسليات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 13 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى الامر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام
- 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ،
- وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد مالك حداد مديرا للثقافة الشعبية والتسليات . المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذى | يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل قرارات مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتدب بصفة موقتة السيد زين الدين سكفالي ، النائب العام لدى المجلس القضائي في عنابة ، لمهام محام عام لدى المجلس الاعلى . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، الحق موقتا السيد همر و صدقاوي وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في تيزي وزو ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل باحكام القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 والمتضمن توقيف السيد موفق شقرون وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي فى تلمسان عن ممارسة وظيفته - •- بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب السيد موفق شقرون وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في تلمسان لوظيفة مستشار في المجلس القضائي بالاصنام .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد محمد خياط ، القاضي بمحكمة بشار ، لمهام وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في بشار . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد محمد دوبلة وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران لمهام وكيل دولة لدى محكمة المدية . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد دريدي مراد ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في باتنة لمهام وكيل الدولة لدى محكمة باتنة ..
1634 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد علي حيمود ، القاضي بمحكمة الحراش ، بنفس الصفة الى محكمة شلغوم العيد .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد احمد بن قانة ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد احمد بنوزن ، القاضي بمحكمة القل ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقت السيد احمد بنوزن القاضي بمحكمة قسنطينة ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب السيد هاشمي بسايح ، القاضي بمحكمة وهران ، لمهام قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد رابح بودماغ ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قالمة بنفس الصفة الى محكمة سوق اهراس .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد خالد شريف القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ( قسم المخالفات ) لمهام قاضي التحقيق لدى محكمة مدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد الامين كافي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة باتنة بنفس الصفة الى محكمة المسيلة .. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد عبد الرزاق محجوب، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس ، بنفس الصفة الى محكمة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل باحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد ملاح القاضي بمحكمة تبسة بصفته قاضيا للتحقيق لدى المحكمة المذكورة .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب السيد محمد طيب ملاح ، القاضي بمحكمة تبسة المهام وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة … بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل بأحكام القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد عبد الرحمن نملي المهام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل باحكام القرار المؤرخ فى 5 جمادى الثانية عام 1386 والموافق 21 سبتمبر سنة | 1966 والمتضمن انتداب السيد عبد المجيد سيد ، القاضي بمحكمة ميلة ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة سكيكدة .. بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد عبد المجيد سيد ، القاضي بمحكمة ميلة ، بنفس الصفة الى محكمة صور الغزلان . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تخصيص منح وطنية لتلامذة مؤسسات التعليم الابتدائي الداخليين في عمالات الواحات والساورة وسعيدة ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67 235 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الابتدائي بها اقسام داخلية في عمالات الواحات والساورة وسعيدة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 59 - المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تخصيص المنح الوطنية الخاصة بالتعليم الثانوي ،
- وبناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 143. ميزانية وزارة التربية الوطنية ، يقرران ما يلي :
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 المادة الاولى : يمكن للتلاميذ الجزائريين المقيمين في عمالات الواحات والساورة وسعيدة الذين يتابعون دروسهم في المؤسسات العمومية المحدثة بموجب الامر رقم 67-235 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمذكور اعلاه ، ان يستفيدوا من المنحة المخصصة للتلاميذ الداخليين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية .. المادة 2 : تقيد تخصيصات هذه المنح على عاتق وزارة التربية الوطنية فى الباب 43-1. من الميزانية .. المادة 3 : تحدد اجراءات تخصيص المنح ومقاديرها وفقا للاحكام المطبقة على اصحاب المنح التابعين للتعليم الخاص بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوى .. المادة 4 : ان اللجان المكلفة بوضع اقتراحات المنح ودرس ملفات المترشحين هي اللجان المنصوص عليها في التنظيم السارى على مؤسسات المرحلة الاولى من التعليم الثانوى المادة ه : يمكن أن تخصص منح التجهيز المدرسي البالغة مائتي دينار للتلاميذ المحتاجين والمحصلين على المنح بناء على اقتراح رئيس المؤسسة وبعد اخذ رأي مفتش الاكاديمية المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط عبد الرحمن شريط الكاتب العام صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تحديد أجور تلاميذ مدرسة المعلمين العليا ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-425 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية للتلاميذ الاساتذة ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى التلاميذ الاساتذة في مدرسة المعلمين العليا الاجور التابعة للارقام الاستدلالية التالية : التلاميذ الاساتذة فى السنة الأولى والسنة الثانية : 195
- التلاميذ الاساتذة فى السنة الثالثة : 235 الاساتذة ذوو الكفاءة المتمرنون في السنة الرابعة : 295 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير التربية الوطنية احمد مدغري الكاتب العام عبد الرحمن شريط عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتضمن الفاء واحداث اقسام مدرسية في عمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 : ألغيت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1967 الاقسام المدرسية الكائنة في عمالة مستغانم والتالي بيانها : مدرسة التعليم الفلاحي ، غريس ، 3 اقسام ، مدرسة التعليم التقني للبنات ، ايفيل ايزان ، ه اقسام ، مدرسة التعليم التقني للبنين ، معسكر ، خمسة اقسام ، مدرسة التعليم التقني للبنين ، مستغانم ، تسعة اقسام ، مدرسة التعليم التقني للبنات ، تيغنيف ، قسمان ، مدرسة عاوز الل المختلطة ، عواف ، قسم واحد ، مدرسة كرارمة المختلطة ، عوف ، قسم واحد ، مدرسة مزرعة فلينوا المختلطة ، جديوية ، قسم واحد . مدرسة كرارمة المختلطة ، البرج ، قسم واحد ، مدرسة مزرعة شابو المختلطة ، البرج ، قسم واحد ، مدرسة الحضانة السابقة ، غريس ، قسمان ، مدرسة مقدة المختلطة ، غريس ، قسمان ، مدرسة بسنس المختلطة ، عمي موسى ، قسم واحد . مدرسة سيدى وضاح ، عمي موسى ، قسم واحد ،
1636 الجريدة الرسمية مدرسة الحضانة شارع بناما السابقة ، ايفيل ايزان ، ثلاثة اقسام ، مدرسة مزرعة مسكفا المختلطة ، ماعوسي ، قسم واحد ، مدرسة ساحة عنابة للبنين ، معسكر ، ثلاثة اقسام ، مدرسة الحضانة اناتول فرانس، مستغانم، خمسة اقسام، مدرسة الحضانة كر قومار ، مستغانم ، ثلاثة اقسام ، مدرسة الحضانة ميشلي ، مستغانم ، أربعة اقسام ، مدرسة فرانز فانون للبنات ، مستغانم ، ثمانية اقسام ، مدرسة اولاد حداد المختلطة ، وادى الابطال ، قسم واحد، مدرسة وادى العبد المختلطة ، وادى الابطال ، قسمان ، مدرسة أولاد سيدي خالد المختلطة ، اولاد مع الله ، قسمان ، مدرسة قلتة بوزيد المختلطة ، اولاد عيش ، قسم واحد ، مدرسة بلناصل مينا المختلطة ، سيدي خطاب ، قسم واحد ، مدرسة اولاد ميلود المختلطة ، سيدى الاخضر ، قسم واحد ، مدرسة دار الحراسة المختلطة ، تيزي ، قسم واحد ، مدرسة سيدي يحيى المختلطة ، زمورة ، قسمان ، مدرسة اولاد رفاعة المختلطة ، زمورة ، قسمان المجموع 75 قسما ملفى .. وتحدث في عمالة مستغانم عوضا عن الاقسام المدرسية الملغاة اعلاه الاقسام التالية : مدرسة التعليم الفلاحي ، حاسي معمش ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة شارع محمد خميستي للتعليم العام للبنين ، ايفيل ايران ، قسمان ، الثانى عشر والثالث عشر ، مدرسة المعلمين المساعدين ، ايفيل ايران ، ستة اقسام ، من السادس الى الحادي عشر ، مدرسة قارة مصطفى للتعليم العام للبنات ، مستغانم ، ثلاثة اقسام ، من الرابع الى السادس ، مدرسة التعليم العام المختلطة، سيدى علي اربعة اقسام، من التاسع الى الثاني عشر ، مدرسة التعليم العام المختلطة ، زمورة ، ثلاثة اقسام ، من الرابع الى السادس ، مدرسة باش آغا المختلطة ، عشعاشة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة شيخ ابن الدين المختلطة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة اولاد الحاج محمد المختلطة ، عشعاشة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، عين فكان ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة المركز للبنات، عين فكان قسم واحد ، السادس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه مدرسة ويزرت المختلطة ، عين فكان ، قسم واحد ، الاول، مدرسة المركز للبنين ، عين نويسي ، قسم واحد ، الثامن، مدرسة المركز للبنات، عين نويسي ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة آريوم عين نويسي ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة دندن المختلطة ، عين نويسي ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بالحضري المختلطة ، عين تدلس ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة النارو المختلطة ، عين تدلس ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الصور للبنين ، عين تدلس ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة الصور للبنات ، عين تدلس ، قسم واحد ، الرابع، مدرسة مزرعة هولت المختلطة ، عين تدلس ، قسم واحد، الاول ، مدرسة رزيلت المختلطة ، عين تدلس ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المركز للبنين ، بو قيراط ، قسم واحد ، التاسع، مدرسة سيراط المختلطة ، بوقيراط ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة سيدى شارف المختلطة ، بو قيراط ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، بوحنيفية ، قسم واحد ، الخامس، مدرسة غراية المختلطة ، بوحنيفية ، قسم واحد ، الثاني، مدرسة المركز للبنين ، جديوية ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة المركز للبنات ، جديوية ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة المركز للبنين ، البرج ، قسم واحد ، الحادي عشر، مدرسة المركز للبنات ، البرج ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة خماميس المختلطة ، البرج ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة حبوشة المختلطة ، البرج ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة المركز للبنين ، المطمر ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة المركز للبنات ، المطمر ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة مصابحية المختلطة ، المطمر ، قسم واحد ، الرابع، مدرسة المركز المختلطة ، فروحة ، قسم واحد ، السادس، مدرسة أولاد بلبشير المختلطة ، فروحة ، قسمان ، الأول والثاني ، مدرسة المركز للبنين ، غريس ، ثلاثة اقسام ، من العاشر | الى الثاني عشر ،
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1637 مدرسة المركز للبنات ، غريس ، قسمان ، السابع والثامن، مدرسة المركز للبنين ، الحشم ، قسمان ، السادس والسنابع ، مدرسة زلامته المختلطة ، الحشم ، قسم واحد ، الرابع، مدرسة المركز للبنين ، حسين ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة المركز للبنات ، حسين ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، حجاج ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ، مدرسة المركز للبنات ، حجاج ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة عبد المالك رمضان (ويلليس سابقا) للبنين ، حجاج ، قسمان ، الخامس والسادس ، عدد الاقسام ، المحدثة التعويضية = 75 قسما وتحدث ابتداء من اول اكتوبر سنة 1967 الاقسام المدرسية التالية : مدرسة التعليم العام المختلطة ، عين نويسي ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة التعليم العام المختلطة ، عين تدلس ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة المركز للتعليم الفلاحي ، ايفيل ايزان ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة التعليم العام المختلطة ، مازونة ، سبعة اقسام ، من الرابع الى العاشر ، مدرسة العربي التبسي للتعليم العام للبنين ، مستغانم ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة مازاغران للمعلمات، مستغانم قسمان، السادس والسابع ، مدرسة الامير عبد القادر المختلطة للتعليم العام ، وادى رهيو ، ثلاثة اقسام ، من الثامن الى العاشر ، مدرسة المحطة المختلطة للتعليم العام ، تيغنيف ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة المركز للتعليم الفلاحي ، تيغنيف ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة سواحلية المختلطة ، حجاج ، قسم واحد ، الرابع، مدرسة عبد المالك رمضان للبنات ، حجاج ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة شواشي المختلطة ، حجاج ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المشتى المختلطة ، حجاج ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة سيدي بلعطار المختلطة ، حجاج ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة رواونة المختلطة ، حجاج ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المركز للبنين ، عمي موسى ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، : مدرسة المركز للبنات ، عمي موسى ، قسم واحد، الثامن ، مدرسة اولاد موجر المختلطة ، عمي موسى ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة شارع محمد خميستي ، للبنين (فيكتور هيفو سابقا ) ، ايفيل ايزان ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة شارع العروسي المختلطة ، ايفيل ايران ، قسمان ، مدرسة حي برازقة المختلطة ، ايفيل ايران ، ثلاثة اقسا ،، من الرابع عشر الى السادس عشر ،
- مدرسة فروخي المختلطة ، ايفيل ايزان ، ثلاثة اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة الدرك للبنين ، ايفيل ايزان ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة نهج ( صوف ( للبنات ، ايفيل ايران ، قسمان ، السادس عشر والسابع ، مدرسة تليوانة المختلطة ، قلعة ، قسم واحد ، الرابع : مدرسة المركز المختلطة ، خلوية صوني سابقا ) ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة المركز المختلطة ، خورارة (الحمادنة سابقا) ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة المركز للبنين ، خير الدين (تونين سابقا) ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة حاسي بورأس المختلطة ، خير الدين (تونين سابقا) قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة عين بودينار المختلطة ، خير الدين (تونين سابقا) قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، معوسة ، قسم واحد ، الخامس ،
مدرسة المركز للبنات ، معوسة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة جبابرة المختلطة معوسة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة اولاد ويس المختلطة ، معوسة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة أولاد سيدي محمد المختلطة ، معوسة ، ثلاثة اقسام ، من الاول الى الثالث ، مدرسة المركز المختلطة ماريوه عين الحمام سابقا) ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة عين طحمامين المختلطة ، ماريوه عين الحمام سابقا ) قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة سوق السبت المختلطة مايوره (عين الحمام سابقا)، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة البير كامي المختلطة ، معسكر ، ستة اقسام ، من الثاني عشر الى السابع عشر ، مدرسة بايليك للبنات ، معسكر ، ثلاثة اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة المأمونية المختلطة سان هيبوليت سابقا) ، معسكر ، قسم واحد ، الرابع ،
1638 الجريدة الرسمية مدرسة مكيوى للبنين ، فيديرب سابقا) ، معسكر ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة العرقوب المختلطة ، معسكر ، ثلاثة اقسام ، من الرابع عشر الى السادس عشر ، مدرسة باسكال موزللي للبنات ، معسكر ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة سلاطنة المختلطة ، معسكر ، الأول والثاني ، مدرسة المركز المختلطة ، مطمور ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مزرعة نوغون المختلطة ، مطمور ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر ، مدرسة المركز للبنين ، مازونة ، قسم واحد ، التاسع عشر ، مدرسة المركز للبنات ، مازونة ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة المركز المختلطة ، مديونة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة سيدى عبد القادر المختلطة ، مديونة ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المركز المختلطة ، ملعب ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة قويسم المختلطة ، ملعب ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة قناندة المختلطة ، مندس ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، مسرة (ابوقير سابقا) ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة المركز للبنات ، مسرة ، ابو قير سابقا) ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة عين سيدى شريف المختلطة ، مسرة (أبو قير سابقا) | قسم واحد ، الرابع ، مدرسة السهل المختلطة مسرة ، أبو قير سابقا) ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة بلاد الطواهرية للبنين ، مسرة (ابو قير سابقا) ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بلاد طواهرية للبنات ، مسرة (أبو قير سابقا) ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة «هامو سولفوري» المختلطة ، مسرة (أبو قير سابقا) قسم واحد ، الرابع ، مدرسة اولاد الشيخ المختلطة ، مسرة (ابو قير سابقا) ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة ابن خلدون للبنات الحي التعاوني) ، مستغانم ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة الشيخ الطفيش للبنات (روز) سابقا) ، مستغانم ، قسم واحد ، الثاني عشر ، مدرسة ابن باديس للبنين ، مستغانم ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشير ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه مدرسة ابن بطوطة للبنين ، مستغانم ، (باستور سابقا) ، قسم واحد ، الثامن عشر ، مدرسة ابن زكرى للبنين ، مستغانم ، أحد عشر قسما ، من الحادى عشر الى الواحد والعشرين ، مدرسة ابن زيدون للبنين ، شارع رينال) ، مستغانم ، أربعة اقسام ، من الحادى عشر الى الرابع عشر ، مدرسة ليمانداران للبنين ، مستغانم ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس ، مدرسة « ليسيترونيية » المختلطة ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس ، مدرسة المبارك الميلي للبنين ، ميشلى سابقا) مستغانم ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة المبارك الميلي للبنات ، مستغانم ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة نصيب يحيى للبنات ديار الهناء) ، مستغانم ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة ولد عودية للبنات ، نهج امبير سابقا) ، مستغانم، ثلاثة اقسام ، من السادس الى الثامن ، مدرسة مازاغران للبنين ، مستغانم ، قسمان ، العاشر والحادي عشر ، مدرسة مازاغران للبنات ، مستغانم ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة درادبس المختلطة ، مستغانم ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة هاشم ناروق المختلطة ، مستغانم ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز المختلطة ، واريزان ، قسم واحد السادس، مدرسة المركز المختلطة ، وادى الجمعة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة المركز للبنين ، وادى الابطال ، قسمان ، السادس والسابع ، مدرسة الشتاونية المختلطة ، وادى الابطال ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة بوعاشرية المختلطة ، وادى الابطال ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة دوار موالك المختلطة وادى الابطال، قسم واحد، الاول ، مدرسة بالي المختلطة ، وادى الابطال ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة سيدى غنون المختلطة ، وادى الابطال ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة الصفصاف المختلطة ، وادى الخير ، قسم واحد ، الرابع ،
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 مدرسة أولاد سيدى يوسف المختلطة ، وادى الخير ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة سفيسيفة المختلطة ، وادى الخير ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة المركز المختلطة ، وادى السلام ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، وادى رهيو ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ، مدرسة المركز للبنات ، وادى رهيو ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة دوار حطاطبة المختلطة ، وادى رهيو ، قسم واحد، الثالث ، مدرسة المرجة المختلطة ، وادى رهيو ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة رطايمية المختلطة ، وادى رهيو ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة المركز للبنين ، وادى تارية ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة المركز المختلطة ، أولاد عيش ، قسم واحد ، الرابع، مدرسة اولاد دفلتن المختلطة ، رمكة ، قسمان ، الرابع والخامس ، مدرسة المركز للبنين ، سيدى علي ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ، مدرسة المركز للبنات ، سيدى علي ، قسم واحد ، العاشر، مدرسة المركز المختلطة ، سيدى قادة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة حي زغلول المختلطة ، سيدى خطاب ، قسمان ، الاول والثاني ، مدرسة المركز للبنين ، سيدى الاخضر (لاباسيي سابقا) ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة عين تيتنقلت المختلطة ، سيدى الاخضر ( لاباسيي سابقا) ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة المركز للبنات، سيدي محمد بن علي (رونو سابقا) قسم واحد ، السابع ، مدرسة المركز للبنين ، سيدى محمد بن علي ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة القطار المختلطة ، سيدى محمد بن علي ، قسمان الثالث والرابع ، مدرسة المركز المختلطة ، سيدى محمد بن عودة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة المركز للبنين ، ستيدية ، قسم واحد ، السادس مدرسة دوار عياشة المختلطة ، ستيدية ، قسم واحد ، الثاني ، مدرسة قدادرة المختلطة ، ستيدية ، قسم واحد ، الرابع، مدرسة اولاد سنوسي المختلطة ، ستيدية ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة لوزيرة المختلطة ، ستيدية ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة أورياح المختلطة ، ستيدية ، قسمان ، الثالث والرابع ، مدرسة المركز للبنات ، تيغنيف ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة المحطة للبنين ، تيغنيف ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة المجارف المختلطة ، تيغنيف ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة المطابيش المختلطة ، تيغنيف ، قسم واحد ، الاول، مدرسة المقاديش المختلطة ، تيغنيف ، قسم واحد ، الاول، مدرسة اولاد الحاج المختلطة ، تيغنيف ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة أولاد سيدى صافي المختلطة ، تيغنيف ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة سحايلية المختلطة ، تيغنيف ، قسم واحد ، الاول، مدرسة سيدي عبد الجبار المختلطة ، تيغنيف ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة المركز للبنات ، الهيليل ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة المركز للبنين ، الهيليل ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة الاعوج المختلطة ، الهيليل ، قسم واحد ، الثالث، مدرسة سيدى سعادة المختلطة ، الهيليل ، قسم واحد ، الثالت ، مدرسة المركز للبنين ، زمورة ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة المركز للبنات، زمورة قسم واحد، الحادي عشر، دار كانتونيير المختلطة ، زمورة ، قسم واحد ، الثالث • يكون عدد الاقسام المخصصة لعمالة مستغانم 2142 قسما في أول اكتوبر سنة 1967 قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن التقييد في قوائم الاهلية الخاصة بالوظائف الادارية لرؤساء المؤسسات والنظار والمراقبين العامين. بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 ، يقيد في قوائم الاهلية للوظائف الادارية الخاصة بالعام الدراسي 1968. - 1969 المترشحون الآتية اسماؤهم :
1640 الجريدة الرسمية 1 قائمة الاهلية لوظيفة مدير مدرسة المعلمين الوطنية
- للتعليم التقني : حميد بوحجي ، 2 قائمة الاهلية لوظيفة رئيس ثانوية :
- السيدة مريم بن دردوش ، السادة : بو الانوار عبد الصمد ، عبد القادر عداد ، محمد آيت عمران ، بوعلام باقي ، علي بغول ، شاذلي مكي ،
- محمد سعيد جمان ، حاج المكي غربي ، عبد العزيز قرايشي ، محمد محفوظي ، سيدي محمد مولاي سليمان ،
- حامد روابحية ، طاهر سعدي ، بغدادي سي محمد .
- قائمة الاهلية لوظيفة ناظر : السيدة رتيبة شني ، الآنسة سعدية منور ، الآنسة فوزية صحراوى طاهر ، السادة : عبد الرحمن عبد المؤمن ، بشير عويسي ، أكلي ارزقي ، ابراهيم عزيزي ، عبد القادر بن مولاي ، مصطفى بوغابة ، نور الدين فروخي ، رشيد رضا قوار ، مختار هدام ، موهوب حروش ، صغير قاره ، علي خليفة ، محمد محجوب ، محمود معيزي ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه رشيد مشاي ، بلقاسم نعيمي ، . بومدين نميش ، عبد الحميد سعدى ، محمد بشير صغير ، ابن علي طالب ، محمد تمار .. 4 - قائمة الاهلية لوظيفة مدير مدرسة وطنية للتعليم التقني : السيدة وردية صخرى ،
- السيدة خدوجة زروقي ، السادة : مولود اوجهان ، عبد القادر بن علواش ، مسعود بن رحال ، نور الدين بن زقير ، غوثي بوسيف ، موسى بوزيان ، عبد الكريم داهل ، محمد الحبيب دهور ، محمد علي جلالي ، حسين قحلوز ، العربي غازي مولاي ، عبد القادر غنيم ،
- مقداد قساسمة ، رهني حداد ، محمد العربي قاسي ، محمد بشير لونيس ، جيلالي محمدي ، محمد مقراني ، احمد موهب . قائمة الاهلية لوظيفة مراقب عام : المراقبون العامون في الثانويات السيدة فضيلة بن عباجي ، السيدة فاطمة قاضي ، السيد أو أنيسة حمات ،
- خيرة فيجية
- الآنسة سميرة بريكسي رقيق ، الآنسة لويزة سعداوي ، السادة :
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية عبد القادر عده ، حمو باغلي ، طاهر بوعتورة ، محمد حنفي بوجلال ، الحسن بوراس ، عبد الرزاق تشيعلي ، عبد الغني حامد عبد الوهاب ، محمد الاخضر خلاصي ، عبد العالي نون ،
- محمد سحلي ، محمد سليماني .. ب - المراقبون في المدارس الوطنية للتعليم التقني : السيدات ناجية عبد الصمد ، زليخة بلقاسم ، باية بساعي ،
- لطيفة حامد عبد الوهاب ،
- فاطمة حسين دواجي ، ناجية موهوب ، عبد الله عاشور ، موفق بلعابد ، محمد بلجيلالي ، بلعيد بلقاسم ،
- شريف بن عزوز ، رشيد بن المير ، طيب بن سالم ، سعيد برجي ،
- عبد الله در قينني ، عمر جزولي ،
-
- احمد فتوحي ، احمد حميصي ، عمر حمراني ، مصطفى العايب ، محمد مختار الوصيف ، حميد محي الدين ، احمد مو قال ، جلول مجاجي ، محمد منطالشتا ،
- احمد محمدي ، رشيد نزار قبائلي ، للجمهورية الجزائرية 1641 محمد عواد والي ،
- عمر و رابط ، محمد راشدي ، بلقاسم صحراوي ، محمود صاري ، منير صارى باي جواد ، عبد الرحيم سنوساوي ، احمد سي مرابط ، سعيد يعيش . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة الطلبة الحائزين على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 المؤرخ في 1 يوليو 1968 حصل في اكتوبر سنة 1966 على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة الطالب الآتي ذكره : الاختصاص في المواصلات السلكية واللاسلكية : محمد بردي ، وحصل في سنة 1967 على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للهندسة الطلبة الآتية اسماؤهم : الاختصاص في الكهرباء التقنية : بهلول اشيت هني ، عبد العزيز بن عاشور ، عابد بوعلي ،
- الحسين بوشريط ، نور الدين درار ، عبد الكريم غربية ، ادريسة سنانكوة … عبد الرحمن ماخوخ ، الاختصاص في الهندسة الكيميائية . عبد الحميد عيساوي ، جان باشوليي ، مولود بلكبير ، مصطفى بن سيد ، الحسن بولمرقة ، عبد المجيد شاكر ، شمس الدين شيطنون ،
- زهية خرسي . الاختصاص في الهندسة المدنية : محمد بوعكاز ، محمد بلعزوق ،
1642 الجريدة الرسمية عابد دومة ، علي جرز الله ، بو السعد مقداد ، بن عمار مصطفاوي ، مصطفى صبرى ، توفيق يونه حنه . الاختصاص في المناجم والجيولوجيا :
-
- سالم عمروني ، محمد صالح بن عبد الحفيظ ، علي كاكي ، الحسين تاهمي ،
- احمد زقادي . الاختصاص فى المواصلات السلكية واللاسلكية : قدور عاشور ، عبد الحميد عبان ، الشريف عميروش ، رضا بلخوجة ، بلقاسم بن نيقوس ، محمد بن اوعلي ،
- فاروق بساط ، عبد الله شمالي ، بومدين شرقي ، موسى شتيح ، الشريف شيهب ، عبد القادر حميتو ، عبد القادر هويو ،
- احمد خليف ، عبد اللطيف الواعر ، عبد الحميد ميسومي ،
- محمد وينتان ، مصطفى او قاسي . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 سنة 1967 والمتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد ارزقي ايسلي مديرا للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه والذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1388، الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسومان مؤرخان فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتعلقان بوضعية نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 انهيت مهام السيد أكلي ولد عمار نائب مدير الانشاءات الجديدة ، والمدعو لشغل وظيفة اخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يعين السيد أكلي ولد عامر نائب مدير للوصاية على المؤسسات ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 انهيت ابتداء من 29 فبراير سنة 1968 مهام السيد ابوبكر بلقايد بوصفه نائب مدير الانعاش ومراقبة التكوين لتكليفه بمهام أخرى •
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 | مارس سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص بناية ادارية تدعى (( البرج ( كائنة بفرجيوة لوزارة قدماء المجاهدين لاقامة مركز لابناء الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 20 مارس سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة قدماء المجاهدين بناية ادارية تدعى (البرج» كائنة بفرجيوة لاقامة مركز لابناء الشهداء تقدر مساحتها ب 10 آرات و 52 سنتيارا منها 841 م2 مغطاة ويعاد وضع البناية بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للفرض المبين اعلاه قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 ابريل سنة | 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع قصر باي احمد الكائن بساحة الحواس رقم 24 بموجب قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1388 الموافق 29 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع قصر الباي احمد الكائن بساحة سي الحواس رقم 24 باستثناء الجناج الذي يبقى مخصصا للجيش الوطني الشعبي . ويعاد وضع هذا الملك تحت تصرف مصالح أملاك الدولة .. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيغود يوسف عن قطعة ارض مساحتها 216م2 تابعة لممر المراقبة القديم قصد بناء نصب تذكاري بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة تم التنازل لبلدية زيغود يوسف عن قطعة من املاك الدولة مساحتها 216م2 تابعة لممر المراقبة وهي ضرورية لبناء تذكاري بزيغود يوسف كما هي محددة بالخط الاحمر فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار والمعين بصورة مفصلة في قائمة المشتملات الملحقة به ايضا . ويجب ان تخصص القطعة المتنازل عنها للغرض المحدد في المقطع السابق تحت طائلة العدول عن التنازل وتبقى القطعة لزوما خاضعة لاحكام المرسوم رقم 5.6-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 وبهذا الشرط تنتفع بلدية زيفود | يوسف وتتصرف فيها طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة وبعد انقضاء التنازل لاي سبب كان تعاد بحكم القانون الابنية التي شيدت بمساعدة الدولة على الاراضي المتنازل عنها الى السلطة المتنازلة فى الوقت الذي تعاد فيه القطعة المذكورة ودون تعويض .. يتم هذا التنازل دون ضمان من طرف الدولة ولا يمكن لبلدية زيغود يوسف ان تمارس أي طعن لاي سبب كان وتتحمل هذه البلدية كل المرافق والتكاليف والضرائب من كل نوع التي تتحملها العقارات حاليا او في المستقبل قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح بلدية وادى الزناتي قطعة ارض مجانا من املاك الدولة مساحتها ه هكتارات تابعة للقطاع (( سعيدي رابح » بوادي الزناتي قصد بناء مدرسة بها 6 اقسام ومسكن بموجب قرار مؤرخ فى فى 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية وادى الزناتي عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 5 هكتارات تابعة للقطاع المسير ذاتيا « سعيدي رابح » لبناء مدرسة وذلك بعد مداولة 15 ديسمبر سنة 1967 0 يعاد العقار الممنوح بحكم القانون الى أملاك الدولة ويسلم تسييره الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المبين اعلاه .. قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة من املاك الدولة كائنة بابن مهيدي مساحتها 63 هكتارا و 50 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ابراهيم العلامية الى وزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية للتعليم الفلاحي بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر من عامل عمالة عنابة خصصت لوزارة التربية الوطنية مصلحة التجهيز المدرسي قطعة من املاك الدولة مساحتها 63 هكتارا و 50 آرا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ابراهيم العلامية كائنة بابن مهيدي لبناء ثانوية للتعليم الفلاحي . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المبين اعلاه ..
1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه اخبار تصريح بتاسيس جمعيات ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 ، تصريح لدى دار العمالة في الجزائر ، العنوان : جمعية اولاد اقابيو ، المركز الرئيسي : 4 شارع ذبيح شريف بالجزائر 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 ، تصريح لدى دار العمالة في الأوراس . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 العنوان : نقابة الحلاقين مدينة باتنة .. المركز الرئيسي : باتنة 24 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 17 سبتمبر سنة 1968 ، العنوان : المركز الجزائري للدراسات التجارية ، المركز الرئيسي : 12 ، شارع علي بومنجل شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر