مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 631
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد صالح دمبرى، كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو 1973 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.