مرسوم رقم 71-246 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة . 1466
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الاخبار والثقافة الوظائف التالية :
الجمعة 10 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسة والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة العربية : كالطباعة واصدار المجلات والجوائز الادبية وقراءة المخطوطات ومناهج الروايات والمعارض الخ
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسة والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة الفرنسية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بمسائل الفنون الجميلة وباللجنة الخاصة بالآثار والاماكن التاريخية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بدراسة مسائل الاخبار وذلك باتصال مع أصحاب المهنة ومع المنظمات الوطنية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف بالدراسات المتعلقة بالتأسيس - والنهوض بدور الثقافة ومكلف علاوة على ذلك بمسائل التكوين في المعاهد والملتقيات ، وط وظيفة مكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون القانونية ودراسة المسائل المتعلقة بحق المؤلف وبالمكتب الذي سيحدث لاجل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-177
« يلغى المرسوم رقم 71-246 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد عدد مناصب الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المستشارين التقنيين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-177
مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم. 994
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 982
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.