مرسوم رقم 71-246 ملغى

مرسوم رقم 71-246 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة . 1466

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 71-246

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-177

    « يلغى المرسوم رقم 71-246 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد عدد مناصب الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المستشارين التقنيين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 82-177

    مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم. 994

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 982

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.