قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، من الهياكل الآتية :
مديرية الإدارة والوسائل، المديرية التقنية مديرية التخطيط والبرمجة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الإدارة والوسائل من :
قسم الموارد البشرية ويضمّ : * مصلحة المستخدمين * مصلحة التكوين والأنشطة الاجتماعية قسم المالية والوسائل العامة ويضم : * مصلحة ميزانية التسيير * مصلحة الوسائل العامة قسم عمليات التجهيزات والمنازعات.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية التقنية من :
- قسم الدراسات
- قسم المتابعة والإنجازات المادية.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والبرمجة من :
قسم التخطيط، قسم البرمجة.
المادة 6
فتح المادةيمكن إحداث منصب رئيس مشروع لكل عملية إنجاز المطارات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 وزير النقل الوزير المنتدب للميزانية محمد أرزقي إيسلي علي براهيتي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 8 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 92-06 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 0 0 1.0 ) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا.
إن محافظ بنك الجزائر.
بمقتضى القانون رقم 90 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمادتان 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض وبعد مداولة مجلس النقد والقرض خلال اجتماعه بتاريخ 21 مايو سنة 1992، يصدر النظام الآتي نصه :
وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر سلسلة أوراق نقدية جديدة من فئة ألف ( 1.000 ) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) و مائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا.
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للأوراق النقدية الجديدة هي الآتية : 1 ورقة ألف ( 1.000 ) دينار
- المقاييس : 160 مم x 71,7 مم.
- الموضوع : عصر ما قبل التاريخ في الجزائر.
- العلامة المائية : رؤوس جاموس ما قبل التاريخ.
- الصبغة العامة سخيم يميل إلى البنفسجي. 2 ورقة خمسمائة ( 500 ) دينار : : 150 مم × 71,7 مم .المقاييس الموضوع : تاريخ الجزائر : العهد النوميدي.
- العلامة المائية رؤوس فيل.
- الصبغة العامة بنفسجي يميل إلى الحمرة. 3 ورقة مائتي ( 200 ) دينار :
المقاييس : 140 مم x 71,7 مم.
- الموضوع : تاريخ الجزائر : عهد دخول الإسلام.
- العلامة المائية رؤوس فرس المغرب.
- الصبغة العامة: أسمر يميل إلى الحمرة. 4 ورقة مائة ( 100 ) دينار :
المقاييس : 130 مم x 71,7 مم.
الموضوع : تاريخ الجزائر : الفترة السابقة للغزو الاستعماري.
- العلامة المائية : رؤوس غزال.
- الصبغة العامة : زرقاء. 24 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 ورقة خمسين ( 50 ) دينارا :
المقاييس : 120 مم x 71,7 مم.
الموضوع : تاريخ الجزائر : فترة مقاومة الغزو الاستعماري
- العلامة المائية رؤوس أسد الأطلس.
- الصبغة العامة خضراء.
المادة 3
فتح المادةتتداول الأوراق النقدية الجديدة مع استمرار تداول الأوراق النقدية المتداولة والتي ستسحب تدريجياً.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةتحدد عن طريق أنظمة لاحقة إرشادات التعريف، لا سيّما المميّزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول كل ورقة نقدية من المجموعة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992. .
نائب المحافظ محمد الشريف إيلمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.