مرسوم تنفيذي رقم 91-22 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 188.1991
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثمانية ملايين ومائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 108.195.000 دج ( والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 45.200.000 المختلفة. 10.970.000 :
مجموع القسم الاول 56.170.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 650.000 7.200.000 مجموع القسم الثالث 7.850.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 2.875.000 450.000 1.700.000 1.000.000 20.000 500.000 المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 6.555.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة البنايات مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة لمعهد المواصلات بوهران مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 900.000 القسم الخامس 900.000 33.000.000 القسم السادس 33.000.000 3.200.000 مجموع القسم السابع 3.200.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 107.775.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الرواتب المسبقة - ونفقات التكوين . 420.000 مجموع القسم الثالث 420.000 مجموع العنوان الرابع 420.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات 108.195.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-404
مرسوم رئاسي رقم 91-404 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. . 2091
-
مرسوم رقم 91-242
مراسيم تنظيمية رقم 91-242 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.