مرسوم رقم 88-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل. 1530
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور اعلاه وتعدل كالآتي :
" المادة 2 : تنشأ لدى كل هيئة مستخدمة لجنة المؤسسة و / أو لجان الوحدات تكلف بأشغال مناصب العمل.
أما في المؤسسات والإدارات العمومية فقد حددت أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 61 و 68 منه، قواعد تصنيف مناصب العمل والموافقة عليها "
المادة 2
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي: :
الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة ९ १९ المادة 11 : ان تصنيف عمل جديد أو منصب عمل موجود في قائمة مناصب العمل لدى الهيئة المستخدمة المصادق عليها في تاريخ نشر هذا المرسوم وكذا تحديث تصنيف منصب عمل موجود في القائمة، نظرا لحدوث تغييرات في محتواه، ومصنف حسب القواعد والاجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ، يصادق عليه، حسب الحالة مجلس الادارة أو مجلس المراقبة، بناء على اقتراح لجنة المؤسسة المكلفة بأشغال التصنيف
المادة 3
فتح المادةيصادق على تصنيف أو ضبط التصنيف المنصوص عليهما في المادة 11 من هذا المرسوم، بناء على تقرير هيئة التسيير المنصوص عليهما في المادة 31 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ويبرز على الخصوص احترام أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المواد الاولى و 7 و 8 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 80-119
- يعدّل مرسوم رقم 80-119
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 80-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.