مرسوم رقم 88-166 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 1197
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (11.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ 91 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (11.800.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرهوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1409 الموافق 23
غشت س1988ة
الشاذلي بن جديد
الجدول الملحق
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة - (دج)
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي
33-36 اعانة التسيير المعاهد التقنولوجية الفلاحي. 600.000 المتوسطة للزراعة 4.800.000
34-36 اعانة المراكز التكوين والارشاد الفلاحي. 1.800.000
41-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر 1.000.000
36-61 اعانة لتسيير المعهد الوطني لحماية النباتات. 1.250.000 36 71 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب 2.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.800.000
1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-292
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.