مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-339
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 وكذا أحكام المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-339
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-254
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-184
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-68
مرسوم تنفيذي رقم 93-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-42
مرسوم تنفيذي رقم 92-42 مؤرخ في 30 رجب عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.