مرسوم رقم 88-110

مرسوم رقم 88-110 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 877

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-110

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 88-238

    مرسوم تنفيذي رقم 88-238 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة . 1643

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.