قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989 يتعلق باجراءات مراقبة عمليات شحن البضائع الخطيرة وتفريغها . 222
المادة الأولى
فتح المادةتخضع كل عمليات شحن وتفريغ السفن البترولية والغازية والجاملة للمواد الكيماوية لمراقبة منظمة طبقا لاحكام هذا القرار وذلك قصد دعم الامن في الموانىء،
المادة 2
فتح المادةيوجه اجراء المراقبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه في الوثيقتين 1 و 2 المرفقتين بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب على قائد السفينة والقائم بالتجهيزات القيام بما يلي وذلك في اطار المادة 2 اعلاه.
- الموافقة كتابيا على اجراءات شحن أو تفريغ حمولات المنشآت على الارض بما فيها الحدود القصوي للشحن والتفريغ.
- ملء وتوقيع الوثيقة رقم 1 بالتركيز على اهم الاحتياطات الواجبة قبل واثناء عمليات الشحن والتفريغ.
الموافقة كتابيا على العمل الواجب في حالات الاستعجال خلال الشحن والتفريغ.
كما يجب عليهما ملء وتوقيع الوثيقة رقم 2 الات ربان السفينة يبقى مسؤولا في كل وقت عن الأجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل. تلوث.
المادة 4
فتح المادةتحرر الوثائق المذكورة في المادة 2 من هذا いい القرار في نسخ ثلاث ليتسنى توفرها على متن السفينة لدى القائم بالمنشآت البرية ومكتب القيادة بالميناء.
المادة 5
فتح المادةيمكن مفتشو الملاحة البحرية وقيادة الميناء التحقق في كل وقت من صحة البيانات المذكورة في الوثائق المحررة وكذلك من احترام الاجراءات المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 5 نوفمبر سنة 1989.
وزير المناجم وزير النقل الصادق بوسنة الهادي خضيري |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.