مرسوم رقم 88-165 مؤرخ في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. . 1196
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة ألف دينار (7.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1409 الموافق 23 غشت سنة 1988 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة . 2.560.000 51-36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية في سعيدة... 1.220.000 61-36 اعانة للمعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في التلاغمة 3.320.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............... . 7.100.000 الأربعاء 12 محرم عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رقم 87-291
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.