مرسوم رقم 87-164 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1987-1988
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1987 - - 1988 بأربعة ملايير دينار جزائري (4.000.000.000 دج).
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني.
تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح القمح الصلب والقمح (اللين على أساس الاسعار المحددة للانتاج والمنتجة لفوائد محسوبة بالاسناد الى اسعار اعادة البيع بين الهيئات، على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين أعلاه في حساب تعويض الاسعار المفتوح لدى الخزينة.
يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1987.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يعد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1987 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1987 من الموسم المؤجلة الجارى، بثمانمائة ويحدد مليون المبلغ دينار الاقصى للسندات جزائرى ( 800.000.000 دج ) .
تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجارى ضمن حدود الكميات المخزونة الموجودة في المخازن
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 87-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.