قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية وهران. 160
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف «الطرق البلدية» في صنف الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطعة الطريق المعنية كما يلى :
ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم و 400 م والتي تربط الطريق الوطني رقم 2 بالطريق الولائي رقم 44 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «45».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند الطريق الوطني رقم 2 عند النقطة الكيلومترية 440 + 14 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 44 عند النقطة الكيلومترية 000 + 14. .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. | وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية احمد بن فريحة الهادي خضيري الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.