قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية تلمسان. 26
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية» في صنف «الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلى : 1 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم والتي تربط تلمسان بالطريق الولائي 46 مرورا بشطوان في صنف الطرق الولائية»
وتعمل رقم (1).
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكيلومترية 624 + 65 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 250 + 27.
2 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 42 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 35 بتيرني مرورا بصبرة وعين غرابة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «2».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 35 عند النقطة الكيلومترية وتنتهى على الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكيلومترية 500 + 79.
- ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 3 كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 22 بالطريق الولائي رقم 71 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 3.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكيلومترية 225 + 42 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 71 عند النقطة الكيلومترية 200 + 11.
4 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 6 كلم والتي تربط بوكبو بالطريق الولائي رقم 103 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم « 4 » .
الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة تكون بداية النقطة الكيلومترية على المحور تلمسان، الغزوات عند النقطة الكيلومترية 200 + 3 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 103 عند النقطة الكلومترية 29 + 450
5 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 4 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 35 ببوطراق في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم » 6 « تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 35 عند النقطة الكيلومترية 400 + 54 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 105 | عند النقطة الكيلومترية 693 + 16. 6 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 21 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 46 بروبان مرورا بسيدى مبارك والزوية في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «7».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الولائي رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 200 + 47 وتنتهى عند روبان. 7 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ . طولها 16 كلم والتي تربط الغزوات بالطريق الوطني رقم 17 أ فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم « 8 » .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في الغزوات وتنتهى على الطريق الوطني رقم 117 | عند النقطة الكيلومترية 800 + 15.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 27 8 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 107 بالطريق الولائي رقم 46 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «9».
تكون بداية النقطة الكيلومترية على الطريق الولائي رقم 107 عند النقطة الكيلومترية 700 + 1 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 46 عند النقطة الكيلومترية 942 + 19. 9 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 7 بالطريق الولائي رقم 19 فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم III على امتداد الطريق الولائي رقم III الموجود.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 22 وتنتهى على الطريق الولائي رقم 19 عند النقطة الكيلومترية 600 + 25.
تغير النقطة الكيلومترية على الطريق الولائي الحالي رقم 111 الى + 52.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية احمد بن فريحة الهادي خضيري المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.