قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. 161
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطعة الطريق المصنفة سابقا في صنف الطرق البلدية» في صنف الطرق الولائية ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلى :
ترتب وترقم الطريق التي يبلغ طولها 42 كلم والتي تربط سدراته بالطريق الوطني رقم 81 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 19.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في سدراته وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 81. 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها ستة كلم وثمانمائة (6) كلم و800) والتي تربط تاورة بالطريق الوطني رقم 16 في صنف الطريق الولائية وتحمل رقم «20».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند تاورة وتنتهى عند الطريق الوطني رقم 16.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987. | وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية احمد بن فريحة الهادي خضيري الطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.