مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرّر كما يأتي:
" المادة 3 مكرّر : تمنح قيمة الجائزة، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، إن اقتضى الأمر، كل واحد من الشركاء في الفوز ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996.
اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 6 9-136 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-67 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القواعد الأخلاقية المهنية المطبقة على أعضاء النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الذين يدعون في صلب النص " عضو النقابة أو المهني ".
الفصل الأول — واجبات المهني في أداء مهنته وفي علاقاته مع زبنه وموكليه
المادة 2
فتح المادةيجب على عضو النقابة أن يتحلى بدرجة عالية من الرصانة في أداء مهامه وأن يحرص في حياته الخاصة والمهنية على تجنب كل تصرف من شأنه المساس بكرامة المهنة وشرفها.
ويجب عليه خاصة أن يؤدي مهمته بصرامة وهدوء.
كما يجب أن تستند الإجراءات إلى المقاييس التي تنشرها النقابة أو القواعد المتعارف عليها عموما.
المادة 3
فتح المادةتستند علاقات أعضاء النقابة بزبنهم أو موكليهم إلى الأمانة والاستقلال وإلى واجب القيام بمهامهم بشرف وضمير مهني.
المادة 4
فتح المادةيجب على المهني أن ينفذ بعناية، طبقا للمقاييس المهنية، كلّ الأعمال الضرورية مع مراعاة مبدا الحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المهني، عند ممارسته مهامه المتعلقة بمسك المحاسبة وإعداد الحصيلة والتفتيش والرقابة الحسابية والمحاسبية والتصريحات الجبائية وتصريحات الشركات وفي مجلس التسيير، أن يقوم بما يأتي : . - ينفّذ الخدمات المطلوبة بعناية يحترم الآجال المتفق عليها، يعلم الزبون، يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شأنها أن تكون لديه رأيا معللا ومؤسسا، يسهر، فيما يخص التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات على احترام زبنه التشريعات المعمول بها في هذا المجال، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في وضعية تواطؤ قد تشوه حياده واستقلاله وتحمله المسؤولية.
المادة 6
فتح المادةيجب على أعضاء النقابة الالتزام بسر المهنة في أداء مهنتهم.
غير أنهم لا يتقيدون بسر المهنة في الحالات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا سيما :
بموجب إلزامية إطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق، المقررة
- بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهم، عندما يدعون للإدلاء بشهادتهم أمام غرفة المصالحة والتأديب و التحكيم بناء على إرادة موكليهم.
كما يسهر المهنيون على احترام موظفيهم والمتدربين لديهم واجب السر المهني.
المادة 7
فتح المادةيتحمل كل عضو في النقابة واجب ومسؤولية دراسة الحلول الأكثر ملاءمة واقتراحها حسب طبيعة المهمة المسندة إليه في ظل احترام الشرعية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةتختلف الواجبات التقنية، حسب طبيعة المهمة، فعندما يتعلق الأمر بمهام تعاقدية، يجب أن تحدد طبيعة الأعمال وحجمها في رسالة التكليف بمهمة أو في الاتفاقية، أو إذا اقتضى الأمر في حساب مقابل الأتعاب.
المادة 9
فتح المادةيحدد الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد مع زبنه واجبات كل منهم عن طريق اتفاقية أو رسالة تكليف بمهمة، دون مخالفة التنظيم المعمول به والمقاييس المهنية والنظام الداخلي وهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحدد الاتفاقية أو رسالة التكليف بمهمة، اللتان توقع عليهما الأطراف المعنية قانونا، على الخصوص، ما يأتي :
طبيعة الأعمال الواجب القيام بها وحجمها، دورية المهمة أو مدتها، مبلغ مقابل الأتعاب الإجمالي، مبالغ التسبيقات على مقابل الأتعاب المدفوعة في بداية إنجاز الأعمال وأثنائه،
- شروط التعاون العامة بين الأطراف.
المادة 11
فتح المادةعلى الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد، الذي يتعذر عليه القيام بالمهمة التي قبلها، أن يعلم زبونه بذلك ويعيد إليه الوثائق في أجل شهر واحد.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يبلغ محافظ أو محافظو الحسابات قبول تعيينهم، كما يأتي :
- إما بالتوقيع على محضر الجمعية العامة التي عينتهم، الذي يرفق بعبارة " مطابق لقبول وظيفة محافظ الحسابات " وتاريخ ذلك،
- وإما بواسطة رسالة قبول.
المادة 13
فتح المادةفي حالة تعيين أكثر من محافظ للحسابات، يقوم كل واحد منهم بمهمته ويتحمل شخصيا مسؤولية ذلك كاملة.
وعندما يكون محافظ حسابات في فترة توكيل، لا يجوز لزميل له أن يقبل بأن يكون محافظا شريكا له إلا بعد انتهاء هذا التوكيل. / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416ه
الفصل الثاني — واجبات المهني في علاقاته بالنقابة
المادة 14
فتح المادةيجب على المهني أن يعلم مجلس النقابة الوطنية في أجل شهر واحد، برسالة موصى عليها مع وصل استلام، بأي حدث هام طرأ على حياته المهنية، ولا سيما بما يأتي :
- المتابعات الإدارية أو القضائية النزاعات الخطيرة مع زملائه أو زبنه أو موكليه،
- التعليق الإداري لنشاطاته، مع تقديم دليل على قفل ملفاته أو الترتيبات المتخذة بالاتفاق مع زبنه أو موكليه، عند الاقتضاء،
- توقف نشاطاته نهائياً،
- تغيير محل ممارسة المهنة.
المادة 15
فتح المادةإذا حدث مانع لخبير المحاسبة أو المحاسب المعتمد حال دون ممارسة نشاطاته، بسبب تدبير تأديبي أو لأي سبب آخر، يعين مجلس النقابة من بين زملائه قائما بالإدارة مؤقتا أو قائمين بالإدارة مؤقتين يكلفون بمواصلة تنفيذ المهام الجارية مع مراعاة قبول الزبن والزملاء الذين وقع عليهم الاختيار.
يتقاضى القائم بالإدارة المؤقت أو القائمون بالإدارة المؤقتون مرتبا منصفا يراعي الأتعاب المطابقة للأعمال التي أدوها وأعباء الاستغلال..
المادة 16
فتح المادةيجب على خبير المحاسبة أو المحاسب المعتمد الموقع على اتفاقية استئناف التكفل بالزبن أن يعلم النقابة بذلك في الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ التوقيع أو تاريخ سريان تطبيقها.
المادة 17
فتح المادةيجب على محافظ الحسابات أن يبلغ النقابة تعيينه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ قبول كل توكيل.
الفصل الثالث — واجبات المهني في علاقاته بزملائه
المادة 18
فتح المادةيجب على عضو النقابة الذي يطلب منه زبون أو موكل أن يحلّ محلّ زميل له، ألا يقبل المهمة التي اقترحت عليه إلا بشرط : 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- أن يتأكد من أن هذا الطلب لا ه تبرره ه رغبة في التملص من التطبيق الصحيح للقانون أو التنظيم المعمول بهما، أن يعلم زميله برسالة موصى عليها مع وصل استلام بالطلب الذي اقترح عليه وتوجه نسخة من الرسالة إلى مجلس النقابة.
ويجب عليه زيادة على ذلك أن يمتنع عن توجيه أي نقد لزميله السابق ويتأكد من أن هذا الزميل قد تقاضى مقابل الأتعاب التي يستحقها، أو يستطلع رأي مجلس النقابة في حالة حدوث نزاع.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد الذي يترك زبنه لزميل له أن ينافسه عن طريق صرف الزبن الذين تركهم له.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يعبّر تصرف الزملاء، فيما بينهم عن روح الزمالة والتضامن.
ويجب على أعضاء النقابة أن يساعد بعضهم بعضا ويتأدبوا فيما بينهم، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن أي كلام بقصد الإيذاء، وبصفة عامة عن أي عمل من شأنه أن يسيىء إلى الزميل أو إلى المهنة.
المادة 21
فتح المادةيجب على أعضاء النقابة إذا ظهر خلاف مهني بينهم أن يحاولوا حلّه فيما بينهم بالتراضي و / أو يعرضوه على رئيس مجلس النقابة أو يخطروا غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم.
يعتبر خطأ، كل تشهير غير مؤسس من شأنه أن يلحق ضررا بأحد الزملاء.
الفصل الرابع — واجبات تتعلق بتأطير المتدربين
المادة 22
فتح المادةيجب على أعضاء النقابة أن يتكفلوا بالخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتدربين الذين تعينهم النقابة ويضمنوا لهم التأطير والتكوين المهنيين ويدفعوا لهم تعويضا يتصل بالمهام والأعمال المسندة إليهم.
المادة 23
فتح المادةيجب على أستاذ التدريب أن يمنح المتدربين كل التسهيلات من أجل ما يأتي :
متابعة الدروس التحضيرية للامتحانات التي تفضي إلى هذه المهنة، المشاركة في حصص الأعمال التطبيقية والأنشطة التكوينية المخصصة لهذا التحضير والامتحانات والاجتماعات المعدة المراقبة التدريب
- التقدم إلى اختبارات الامتحانات، التمتع بإجازة خاصة غير مدفوعة الأجر تحدد بناء على اتفاق مشترك مع المتدربين وتسمح بالتوفيق بين التحضير للامتحانات والضغوط المهنية في المكتب.
المادة 24
فتح المادةلا يجوز لعضو في النقابة أن يقبل أثناء السنة التي تلي تسجيله في قائمة النقابة مهمة يقترحها عليه زبون أو موكّل أحد أساتذة تدريبه القدامى إلا بعد موافقة مكتوبة من الأستاذ.
المادة 21
فتح المادةيحدد نظام التدريب الذي يوافق عليه مجلس النقابة قانونا ، كيفيات إجراء التدريب والقواعد الأخلاقية المطبقة على المتدربين.
الفصل الأول — الحق في التعاون
المادة 26
فتح المادةيحق لعضو النقابة أن يطلب من زبونه أو موكله أن يتعاون معه التعاون اللازم قصد القيام بمهمته، ويمكنه أن يطلب على الخصوص ما يأتي :
- أن تقدّم له كل الوثائق اللازمة لتكوين ملف دائم
- أن يشارك موظفو المؤسسة المكلفون بمسك المحاسبة ورقابتها مشاركة فعالة
- أن يسهل له دخول المصالح من أجل الحاجات التي تتطلبها مهمته
- أن تجمع كل الوثائق اللازمة وترتب وتوضع تحت تصرفه،
- أن تنفذ المهام المسندة إلى المؤسسة في الوقت المناسب من أجل تسهيل مهمته، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أن يطلع على كل الوقائع التي من شأنها تغيير الكيفيات والواجبات التعاقدية المحددة في الاتفاقية أو رسالة التكليف بمهمة تغييرا جوهريا.
المادة 27
فتح المادةعلى المهني الذي قد يعاين تجاهل واجبات التعاون أو قصورا يعرقلان أداء مهمته، أن يبلغ بذلك مسيري المؤسّسة كتابيًا ويطلب منهم تدارك ذلك، تحت طائلة وجوده في وضعية الشريك السلبي.
للمهني الذي يمارس مهمة قانونية أن يفصل في مدى ملاءمة إخطار لجنة طلبات مجلس النقابة.
الفصل الثاني — الحق في الحصول على مقابل الأتعاب
المادة 28
فتح المادةيتقاضى أعضاء النقابة مقابل الأتعاب بمناسبة أداء مهمتهم.
لا يمكن أن يدفع مقابل الأتعاب هذا في شكل منافع عينية أو مسترجعات أو عمولات أو مساهمات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
لا يمكن أن يبرّر عدم كفاية مقابل الأتعاب بالمقارنة مع المهمة المقبولة، بأية صفة كانت، عدم احترام الإجراءات المهنية.
المادة 29
فتح المادةيحدد الجهاز القانوني المؤهل مقابل أتعاب محافظ الحسابات بالاتفاق معه في بداية توكيله، وفق التعريفات التي تقرّرها السلطات العمومية المختصة بمشاركة النقابة الوطنية في إطار التشريع الجاري به العمل.
في حالة تعدد محافظي الحسابات تدفع أتعاب كل واحد منهم بتقسيم المبلغ الإجمالي على عددهم.
المادة 30
فتح المادةيحدّد الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون وزبنهم، بناء على اتفاق مشترك بينهم، مبلغ مقابل الأتعاب وكيفيات دفعه.
المادة 31
فتح المادةفي حالة حدوث نزاع حول مبلغ مقابل الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة أو كيفيات دفعه، يجوز أن يطلب أطراف النزاع، بناء على اتفاق مشترك بينهم، تحكيم مجلس النقابة، وفي حالة عدم حصول مصالحة ودية بينهم، يمكنهم رفع دعوى لدى الهيئات القضائية.
العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416
المادة 32
فتح المادةيمكن الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين أن يعهدوا، تحت مسؤوليتهم الشخصية بالأعمال والمهام المسندة إليهم إلى أشخاص مسجلين في قائمة النقابة.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن محافظي الحسابات أن يعهدوا بالمهام المسندة إليهم إلى غيرهم. غير أنه يجوز لهم أن يستعينوا بأي خبير مهني آخر، على نفقتهم وتحت مسؤوليتهم.
المادة 34
فتح المادةيجوز للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين في حالة عدم تقاضيهم مقابل أتعابهم المستحقة شرعا، أن يمارسوا حق حجز الوثائق والدفاتر التي أعدوها بأنفسهم بمناسبة قيامهم بمهامهم، وذلك دون المساس بحق الاطلاع المنصوص عليه في القانون لصالح الإدارة الجبائية.
وللحيلولة دون إلحاق هذا الحجز ضررا كبيرا بمصالح الآخرين، يمكن إيداع هذه الوثائق والدفاتر في كتابة ضبط المحكمة التي يتبعها مقر إقامة الزبون كي يطلع عليها المعنيون الآخرون.
القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 35
فتح المادةيجب على أعضاء النقابة أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، أمام المحكمة التي يتبعها مقر إقامتهم المهنية في ظرف الأشهر الثلاثة ( 3 ) التي تلي تاريخ تبليغهم تسجيلهم في جدول النقابة أو تاريخ بداية نشاطهم.
المادة 36
فتح المادةيجب على أعضاء النقابة أن يحترموا الأحكام المتعلقة بحالات التنافي المهنية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، ولا سيما ما يخص منها ما يأتي :
- صفة التاجر،
- صفة الأجير الذي له علاقة تبعية
- العقوبات البدنية والمخلة بالشرف جمع مهام تعاقدية والتصديق القانوني على الحسابات في نفس المؤسسة أو نفس الهيئة، 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- مهام محافظة الحسابات في مؤسسات يحوزون فيها أو أزواجهم أو آباؤهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة جزءا من رأس المال أو أي شكل آخر من المنافع مهام محافظة الحسابات في مؤسسات أو هيئات يمارس فيها أزواجهم أو آباؤهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وظائف الإدارة أو التسيير.
المادة 37
فتح المادةلا يجوز لأعضاء النقابة أن يقوموا بعمليات إشهار بأي شكل كان، بهدف السعي لتشجيع جلب الزبن بغير حق. حق ويمنع على الخصوص، ما يأتي :
1 - الإعلانات أو النشرات أو اللافتات الإشهارية بكل أنواعها، أو عرض الأسعار المخفضة أو عروض تقديم خدمات غير مطلوبة
2 - المناشير والمطبوعات الإشهارية والإعلانات المطبوعة،
3 - كل العلامات الإشهارية المكتوبة أو المرئية باسم المؤسسات أو الهيئات التي يربطها بممارسي المهنة عقد تقديم خدمات أو إعانة
4 - استعمال شهادات لا تطابق مؤهلات المهني.
غير أنه يمكن المهني الذي يعمل لحسابه، بصفة استثنائية، أن ينشر في الصحافة ثلاثة ( 3 ) إعلانات متتالية في الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ شروعه في العمل لحسابه.
وتتضمن هذه الإعلانات الاسم واللقب، أو اسم الشركة، والعنوان ورقم الهاتف أو الفاكس، والصفة المهنية، وكذا عبارة " فتح مكتب خبير محاسب و / أو محافظ حسابات و / أو محاسب معتمد "، حسب الحالة.
يتم تعريف المهني بواسطة لوحة تثبت في مدخل البناية التي يمارس فيها نشاطه.
كما يمكن وضع لوحة ثانية على باب مدخل المحل المهني، لا يذكر على لوحة التعريف وبطاقات الزيارة وبطاقات التقديم والظروف والحافظات والورق المعنون إلا الأسماء والألقاب واسم الشركة أو رأسمالها، عند الاقتضاء والصفة المهنية والشهادات والعنوان ورقم الهاتف والفاكس والمعلومات البنكية والبريدية كما يمكن أن يبين وظائفهم وشهاداتهم وصفتهم :
محافظو الحسابات الخبراء لدى المجالس والمحاكم
- الحاملون شهادات الدرجة الثانية والثالثة.
لا تخص حالات المنع المذكورة أعلاه، المنشورات المنجزة في إطار نشاطات التعليم والبحث التي يمارسها المهني زيادة على ممارسة مهنته.
المادة 38
فتح المادةيمكن أن ينجر عن كل مخالفة أو تقصير من أعضاء النقابة لحكم من أحكام هذا المرسوم، تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة الوطنية، حسب خطورة المخالفة أو التقصير، دون المساس بمتابعات القانون العام المحتملة.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-282
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 86-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.