مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " .797
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه كما يأتي : ९९ المادة الاولى : تحدث جائزة في الطب تسمى ९९ الجائزة العربية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الطب ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم المذكور، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 2 : تخصص هذه الجائزة لمكافأة كل عمل أصيل أو بحث طبي ينجزه طبيب أو جماعة أطباء من رعايا البلدان العربية، ويعترف أنه يساهم مساهمة حاسمة في تطوير العلوم الطبية أو ترقية الصحة.
ولا يمكن منح أي مواطن جزائري هذه الجائزة".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم المذكور كما يأتي : ९९ المادة 3 : قيمة الجائزة مائة الف دينار جزائري ( 100.000 دج ) " .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم المذكور وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 4 : تمنح الجائزة لجنة علمية تتداول في شأنها تسمى " اللجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الطب " وتتكون من : 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه ستة أساتذة في الطب، رؤساء مصالح تعينهم | الأمانة التنفيذية لاتحاد الاطباء العرب على أن يؤخذ من البلد العربي الواحد أستاذ واحد، ثلاثة أساتذة جزائريين، رؤساء مصالح، تعينهم اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين.
يرأس اللجنة أحد أعضائها الذي ينتخبه زملاؤه".
المادة 5
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 9 في المرسوم المذكور كما يأتي :. ९९ المادة 9 : تجتمع اللجنة العربية المشتركة لجائزة | رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الطب في جلسة مغلقة برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه زملاؤه".
والباقي بدون تغيير
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 10 في المرسوم المذكور كما يأتي : ९ १ المادة 10 : يأخذ المتنافسون الفائزون بالجائزة لقب الفائز بجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العربية في الطب ".
والباقي بدون تغيير
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 12 من المرسوم المذكور بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ९ १ المادة 12 : ( الفقرة 2 ( يمكن اتحاد الاطباء الجزائريين أن يودع الاطروحات والاشغال والمؤلفات التي لم يحتفظ بها اتحاد الاطباء العرب ولم يسترجعها مؤلفوها، في المكتبات الجزائرية المتخصصة " .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-282
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.