مرسوم رقم 85-325 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 2118
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعين ألف دينار (220.874.000 دج) والمخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 الجدول الشعبية.
حزر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 - of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 17.000.000
31 - - 02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 1.730.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 725.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 14.000.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 573.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.000.000 31 90- الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع القسم الثاني 40.488.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح
32 - OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 20.000
32 - II مديريات الولايات ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 400.000 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.400.000 33-04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 350.000 33-12 المديريات الولايات المنح الاختيارية 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 1.950.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 390.000 مجموع القسم الثالث 6.021.000 : 2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 4.389.000 600.000 730.000 1.800.000 50.000 450.000 500.000 450.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 450.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة ارات السيارات - 20.000 244.000 34 91- مديريات الولايات - حظيرة السيارات 1.400.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 1.990.000 50.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 13.133.000 :
القسم الخامس أشغال الصيانة 35 Or الادارة المركزية - صيانة المباني - -35 II مديريات الولايات – صيانة المباني - 500.000 250.000 مجموع القسم الخامس 750.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 87.000.000 36 11- اعانة لتسيير المعهد الوطنى للمحروقات والكيمياء 67.000.000 مجموع القسم السادس 154.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-02 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 960.000 32-3 مديريات الولايات الدفع الجزافي 780.000 مجموع القسم السابع 1.740.000 مجموع العنوان الثالث. 216.202.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح - التعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 4.672.000 - مجموع القسم الثالث 4.672.000 مجموع العنوان الرابع 4.672.000 المجموع العام المخصص لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 220.874.000 2122 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-188
مرسوم رقم 86-188 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 • 1341
-
مرسوم رقم 86-129
مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.