مرسوم رقم 85-329 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2132
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف دينار (403.150.000) والمخصصة لوزية الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 13.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.400.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 2.49.000.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -37 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 40.180.000 37-43 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 -31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 300.250.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 - 1-32 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 620.000 - 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 - 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.500.000 - 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 600.000
33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 22.700.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 25.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 7.500.000 مجموع القسم الثالث 57.950.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.000.000 - 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000 2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 5-34 الادارة المركزية - الالبسة الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 320.000 300.000 80.000
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 800.000 34-12 مديريات الولايات الادوات والاثاث 1.500.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.000.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.300.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 80.000
34 - مو الادارة المركزية - حظيرة السيارات 190.000 34 93 مديريات الولايات - الايجار 100.000 34-97 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية 250.000
35 - II مديريات الولايات – - صيانة المباني 700.000 مجموع القسم الخامس 1.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ إعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات - الدينية فى سيدى عبد الرحمن اليلولى 2.300.000 36 II أعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة 3.500.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في تامنراست 3.000.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 رقم الأبواب 36 41- اعانة لتسيير العاصمة 36 51- اعانة لتسيين بمفتاح الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر 4.000.000 مدرسة لتكوين الاطارات الدينية 2.300.000 مجموع القسم السادس 15.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37-02 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 600.000 , 37-12 مديريات الولايات - الدفع الجزافي 9.000.000 . 37 31 نفقات تنظيم - المسابقات 50.000 , 41-37 ملتقى الفكر الاسلامي 3.800.000 مجموع القسم السابع 13.450.000 مجموع العنوان الثالث 401.750.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ المساهمة الدولية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ - ΟΙ - الادارة المركزية - المساهمة في نفقات نشر الجريدة الاسبوعية «العصر» 500.000 43 II - الادارة المركزية - النشاطات الدينية لفائدة - المهاجرين 300.000 43 21 الادارة المركزية - طبع كتب ومنشورات اسلامية - وتوزيعها المجموع العام : 400.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.400.000 المخصص لوزير الشؤون الدينية 403.150.000 2136 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-182
مرسوم رقم 86-182 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1315
-
مرسوم رقم 86-113
مرسوم رقم 86-113 86 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 735
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.