مرسوم رقم 85-80 ملغى

مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم 84-348 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984، المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 85-81

    مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»

  • مرسوم رقم 85-83

    مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590

  • مرسوم رقم 85-82

    مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.