الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 35
تحدد القوانين الاساسية الخاصة لكل سلك، نسب العمال الذين يمكن توظيفهم في اطار هذه الكيفية أو تلك مما نصت عليه المادة 34 أعلاه وكذلك قائمة مؤسسات التكوين المتخصصة المنصوص عليها فى المقطعين (أ (أ) و (ب (ب) من الفقرة 5 من المادة المذكورة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-207 (ج.ر عدد 48 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-44 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-102 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-270 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين