الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 34
يجرى التوظيف حسب كيفية واحدة أو عدة كيفيات مما يأتي :
I المسابقة على أساس الاختبارات
2 - المسابقة على أساس الشهادات 3 الامتحان أو الاختبارات المهنية -
4 - الاختيار من بين الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين 5 عن طريق التوظيف المباشر حسب الشروط الآتية :
أ (أ) من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الادارات العمومية المعنية ب من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة الاخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع «أ» أعلاه
ج) وعلى سبيل الاستثناء، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة للالتحاق مناصب العمل، وهذا في الحالات الآتية :
اما لاحداث سلك جديد واما لتوفير احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الاسلاك التي تحدد قائمتها، حسب الحالة، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين.
على أن كيفية التوظيف المنصوص عليها في المقطع «ج» من الفقرة 5 أعلاه، لا يمكنها أن تمثل السبيل الوحيدة للتوظيف بأية حال من الاحوال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-207 (ج.ر عدد 48 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-44 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-102 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-270 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين