مرسوم رقم 83-672 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. 2943
المادة الأولى
فتح المادةينقل مركز مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد من المدية الى مليانة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-51
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-672 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- أمر رقم 75-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-51
مرسوم رقم 85 51 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحدد الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التسيين السياحي في وسط البلاد ومقرها. 254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.