مرسوم رقم 85-337 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2170
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسين مليونا ومائة وثلاثة وثمانين ألف دينار (50.183.000 دج) والمخصصة.
لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1986، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزين الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.850.000 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 18.000.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2171 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.740.000 3-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 764.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد 100.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 92.000 القسم الاول 42.646.000 الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثاني 65.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 900.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.925.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 585.000
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 800.000 33-12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 31.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 2.700.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 555.000 مجموع القسم الثالث 8.516.000 2172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.100.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 800.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 800.000 4-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.100.000 5-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 900.000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 500.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 550.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 500.000 25-34 مديريات الولايات - الالبسة 84.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 320.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 912.000 93-34 مديريات الولايات - الايجان 92-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة . 270.000
- التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع 8.906.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني -
35 - II مديريات الولايات صيانة المباني - 500.000 500.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2173 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 от اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 73.595.000 36 II اعانة للمعهد الوطنى للإنتاج والتنمية الصناعية 12.500.000 - مجموع القسم السادس 86.095.000 : القسم السابع المصاريف المختلفة 37-02 الأدارة المركزية الدفع الجزافي 1.170.000 . 3-37 مديريات الولايات الدفع الجزافي 1.080.000 مجموع القسم السابع 2.250.000 مجموع العنوان الثالث 149.478.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب
- الاجور المسبقة - نفقات التكوين 705.000 مجموع القسم الثالث 705.000 مجموع العنوان الرابع 705.000 المجموع العام المخصص لوزير الصناعات الخفيفة 150.183.000 2174 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-197
مرسوم رقم 86 197 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1386
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.