مرسوم رقم 85-332 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986. 2148
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وواحد وثلاثين مليونا وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف دينار (531.327.000 دج) والمخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية في سنة 1986 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 512.000 10 31 OT 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 949.000 - 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 16.326.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.871.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 369.000 -31 21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - الاجور الرئيسية -31 22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط التعويضات والمنح المختلفة 23-31 مصالح الملاحظة والتربية فى الوسط 10.000.000 المفتوح - 1.874.000 المفتوح - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 235.000 المرخص لهم 30.000 31 92- المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 مجموع القسم الاول 43.426.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 5.000 - 32 II المصالح الخارجية ريوع حوادث العمل للبيان - مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 285.000 5.000 1.590.000 2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 4-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 128.000
33 - II المصالح الخارجية - -33 12 المصالح الخارجية - 13-33 المصالح الخارجية - المنح العائلية 745.000 المنح الاختيارية 5.000 الضمان الاجتماعي 4.221.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 225.000 مجموع القسم الثالث 7.204.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 الادارة المركزية - - 34-02 الادارة المركزية - 3-34 الادارة المركزية - 4-34 الادارة المركزية - 5-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 695.000 الادوات والاثاث 300.000 اللوازم 600.000 التكاليف الملحقة 300.000 الالبسة 12.000 -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 450.000 34-12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 660.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 582.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 595.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 48.000 34-21 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - تسديد النفقات 135.000 34-22 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح الادوات والاثاث - 400.000 23-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح اللوازم - 350.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 24-34 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح - التكاليف الملحقة 150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 175.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 361.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة للبيان 17.000
- التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 5.840.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات -
35 - II المصالح الخارجية – صيانة البنايات - 150.000 600.000 مجموع القسم الخامس 750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات المراكز الحماية - 36 اعانات المدارس الاحداث الصم
- 21 1 اعانات المدارس الاحداث المكفوفين 36-31 49.700.000 24.800.000 11.900.000 36 41 اعانات للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 11.500.000 - 36 51 اعانات المراكز الطفولة المسعفة - 36 61 اعانات المراكز الاشخاص المسنين أو - 49.450.000 المعوقين 43.138.000 71-36 اعانة لمدرسة تكوين الاطارات بالشراقة 4.100.000 مجموع القسم السادس 194.588.000 2152 الجريدة الرسمية رقم الأبواب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 37 نفقات تنظيم الملتقيات 250.000
- الادارة المركزية الدفع الجزافي 37 02 681.000
- المصالح الخارجية - الدفع الجزافي 03-37 1.921.000 مجموع القسم السابع 2.852.000 مجموع العنوان الثالث 254.665.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 المساهمة في ملاجيء البنات 450.000
- الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن 43-02 التمرين - الرواتب المسبقة نفقات التكوين 1.529.000 مجموع القسم الثالث 1.979.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان بتوزيع المواد الاولية اللازمة - والالبسة 8.000.000 46 02 محاربة التسول 4.183.000 - 46 3 مساعدة الطفولة وحمايتها 17.000.000 - 46 04- النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 30.000.000 5-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح خاصة 211.600.000 06-46 إعانة للخدمات ذات المنفعة العمومية 400.000 07-46 نشاط لفائدة المجموع العام المعوقين جسديا 3.500.000 مجموع القسم السادس 274.683.000 مجموع العنوان الرابع 276.662.000 المخصص لوزيرة الحماية الاجتماعية 531.327.000 الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2153
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-191
مرسوم رقم 86-191 86 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1357 الأربعاء 1293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.