قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يرخص لبعض الولاة أن مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للولاة أن يقدموا باثنتين وسعبين (72) ساعة على الأكثر، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالاستفتاء الخاص باثراء الميثاق الوطني في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
تعلق هذه القرارات وتنشر خمسة (5) ايام على الأقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
محمد يعلى d قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 16 يناير سنة 1986. - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-304 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لاستفتائهم في اثراء الميثاق الوطني، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بالاستفتاء الخاص باثراء الميثاق الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لورقتسى الانتخاب المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.
الاثنين 4 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891
المادة 3
فتح المادةيشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
محمد يعلى الملحق المميزات التقنية الورقتي الانتخاب أولا - ورقة «نعم» :
نوع الورق : دفتر صغير
- اللون : ابيض،
- الوزن : 64 غ / م 2
- : 105 مم × 175 مم ..الشكل 1 (1) الحروف المطبعية :
I الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 16 أبيض، 2 «استفتاء في اثراء الميثاق الوطني :
النص باللغة الوطنية بالخط النسغي، سمكه 18 أبيض، -3 «لاثراء الميثاق الوطني المقترح : النصر باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود ب (ب) الحروف المنفصلة :
I «جبهة التحرير الوطني» : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 36 أسود، 2 «نعم» : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 48 أسود.
ثانيا - ورقة «لا» :
نوع الورق : دفتر صغيرة
- اللون : برتقالي الوزن : 64 غ / م 2،
- الشكل : 105 مم مم .175
أ) الحروف المطبعية :
I «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى سمكه 16 أبيض 2 «استفتاء في اثراء الميثاق الوطني :
النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض،
3 - «لاثراء الميثاق الوطني المقترح : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى سمكه 18 أسود.
ب (ب) الحروف المنفصلة :
I جبهة التحرير الوطني» : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 35 أسود،
2 - «لا» : النص باللغة الوطنية بالخط | النسخى، سمكه 48 أسود.
المطبعة الى ما ، 7 ، 0 د 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.