قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية. 897
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الوزاري المشترك الى تحديد عدد الموظفين اللازمين لتسيير هياكل الإدارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية وهيئاتها، وذلك طبقا للمادة و من المرسوم رقم 85 130 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الموظفين بالنسبة للادارة المركزية لوزارة الحماية الاجتماعية ب 327 عونا، يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 147 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 33 عونا،
- الموظفون المنفذون : 147 عونا.
المادة 3
فتح المادةيلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات، بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن فى حالة عدم توفر المواصفات المطلوبة في مصنب العمل المحدد في جدول عدد الموظفين، توظيف عون تتوفر فيه المؤهلات المعادلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 وزير الحماية وزير المالية الاجتماعية عبد العزيز خلاف محمد نابي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.