قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1985. 1342
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985.
المحافظ السامي للخدمة الوطنية اللواء / مصطفى بن لوصيف الوزارة الأولى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.