مرسوم رقم 84-372 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 2107
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار دينار (1.425.000 دج مقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب رقم 36-01 «اعانة لمؤسسات التكوين الفندقي».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرن ألف دينار (1.425.000) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة الجدول المنصوص عليه في المرسوم رقم 83-748 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983)، في الباب رقم 36-02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية». 2108 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.