المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
- معهد الميكانيك معهد الالكترونيك 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه ب معهد الهندسة المدنية معهد الهندسة المعمارية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-164 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-164 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-273 (ج.ر عدد 46 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-385 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-199 (ج.ر عدد 28 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-116 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي