المادة 3
يتكون مجلس التوجيه التابع لجامعة وهران بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل -
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الثقافة والسياحة
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -
- ممثل وزير الصحة العمومية ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-262 (ج.ر عدد 57 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-387 (ج.ر عدد 77 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-329 (ج.ر عدد 69 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84–211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي