المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
معهد الالكترونيك معهد الهندسة المعمارية معهد الكيمياء والكيمياء الصناعية - سة معهد الاعلام الآلي معهد علوم الطبيعة.
معهد الرياضيات معهد الفيزياء معهد علوم الارض معهد التقنيين السامين.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-163 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-163 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-47 (ج.ر عدد 15 لسنة 1989)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-383 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-265 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي