مرسوم رقم 84-210 · ج.ر عدد 34 لسنة 1984 معدَّل
مرسوم رقم 84-210 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا وسيرها . 1273

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-163 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-163 (ج.ر عدد 32 لسنة 1986)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-47 (ج.ر عدد 15 لسنة 1989)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-383 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-265 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.