مرسوم رقم 84-324 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1842
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبنية في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد | قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984.
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الشاذلي بن جديد الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 12.058.000 مجموع القسم الاول 12.058.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل 33.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة التسيير مؤسسات عمومية اخرى 222.000 مجموع القسم السادس 222.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 1.687.000 مجموع القسم السابع 1.687.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 14.000.000 1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1405 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية - 800.000 -31 02 الادارة المركزية التعويصات والمنح المختلفة 193.000 31-11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 520.000 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 723.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 172.000 21-31 مديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 974.000 -31 22 المديريات الولايات - التربية البدنية والرياضية التعويضات والمنح المختلفة - 277.000 41-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 2.000.000 42-31 مديريات المولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 6.000.000 43-31 مديريات الولايات - الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 203.000 المرخص لهم 50.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد مجموع القسم 146.000 الاول 12.058.000 الاربعاء 6 صفر عام 1405 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1845 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 33.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 II مديريات الولايات - المنح العائلية 112.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 575.000 مجموع القسم الثالث 687.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات . 222.000 مجموع القسم السادس 222.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة . وللشبيبة 500.000 • مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الشبيبة والرياضة 14.000.000 1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1405 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.