مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 4771
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42
« رقم 83-262 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 | المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-234
مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. 1295
-
مرسوم رقم 85-233
مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291
-
مرسوم رقم 83-634
مرسوم رقم 83-634 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها فى مجال انتاج الانابيب والمنتجات المسطحة واستيرادها وتسويقها. 2800
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.