مرسوم رقم 83 550 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2505 الثلاثاء 2463
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-230
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-550 المؤرخ في أول أكتوبر »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 88-230
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
-
مرسوم رقم 83-735
مرسوم رقم 83-735 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعداد قطاعات الاعمال الحرفية وأسلاك المهن و تصنيفها وتقنينها 3270
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 2 اكتوبر سنة 1983 يتضمن الملف النموذجي» لطلب التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف. 2513
-
مرسوم رقم 83-551
مرسوم رقم 83 551 مؤرخ في 24 ذي الحجة هام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات الاعداد الفهرس الوطني للحرفيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.