مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-119
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- مرسوم رقم 84-145
- + 4 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-137
« تتمم أحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 كما يأتي : المادة to مكرر : يساعد نائب الوزير في المهام التي تشبه المهام المذكورة في المادة و أعلاه، ديوان يتكون من رئيس »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 85-119
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة النقل. 1319
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة. 1870
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1818
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1655
-
مرسوم رقم 84-145
مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905
-
مرسوم رقم 84-144
مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897
-
مرسوم رقم 84-137
مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس غشت سنة 1984، يتضمن تعيين وانتخاب ديوان وزير المالية. 1456
-
مرسوم رقم 83-552
مرسوم رقم 83-552 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 2516
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.