مرسوم رقم 83-267 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1143
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (9.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، في الباب 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-533
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.