مرسوم رقم 82-511 ملغى

مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49

    « في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-12 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-485 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1982 ، رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 ، - رقم 82-512 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 - رقم 82-513 المؤرخ في »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 84-72

    مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة في اساتذية التعليم الاساسي. 3122 الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 الجريدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لالتحاق أساتذة التعليم الاساسي الموسمين بسلك أساتذة التعليم الثانوي أو التقني والحائزيري للكفاءة. 1517

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.