مرسوم رقم 82-332 ملغى

مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-332

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-02

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-332 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982، المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 86-02

    مرسوم رقم 86 02 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة فى احتياطاتها العقارية، وأسعار بيعها. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 يتضمره تطبيق أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 332- المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات حساب سعر شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عدد احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها. 809

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.