مرسوم رقم 82 12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني . 42
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين في المصالح الاقتصادية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى 1365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني. 1348
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المقتصدين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني. 1337
-
مرسوم رقم 83-94
مرسوم رقم 83 94 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم فى كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.