مرسوم رقم 81-56

يحدد بعض الشروط الالتحاق ممرنى الشبيبة والرياضة بسلك المربين

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.