مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل . تلك اللجان
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايأتي
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا اذا حضر الاجتماع خمسة (5) من أعضائها على الاقل وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين، ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقوم، يوقعه رئيس اللجنة.
و ترسل نسخة من المحضر الى اللجنة الولائية».
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : تتكون الملفات التي يقدمها الراغبون فى التملك من الوثائق التالية :
طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة - تصريح بالشرف يحرره الراغب في التملك ويؤكد فيه أنه لا يملك أى ملك يمنعه من شراء المحل المرغوب فيه طبقا للقانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، صورة مصدقة طبق الاصل لبطاقة التعريفة الوطنية للراغب في التملك، نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل - ما يرغب في شرائه، 422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه كشف المداخيل، للراغبين حسب صيغة - دفع الثمن بالتقسيط، وحسب الحالة ما يأتي :
- نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة من شهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم، كشف الاجور يسلمه صاحب العمل - للاجراء، كشف المداخيل تسلمه ادارة الضرائب - المباشرة لغير الاجراء، ويتعلق بالنسبة التي تسبق سنة التنازل أما المستفيدون من الامتيازات المقررة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم) فيقدمون ما يأتي :
نسخة من السجل البلدى الخاص بالمشاركة - في كفاح التحرير الوطنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الدائمين والمساجين والفدائيين)،
- نسخة من بطاقة المعاش لارامل الشهداء وأصولهم.
نسخة من بطاقة المعاش المحول لارامل - المجاهدين، الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة - بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم،
- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين لابناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير الوطني».
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من :
الوالي، رئيسا،
- محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله - مسؤول المصالح الولائية المكلفون - بما يأتي :
التعمير والبناء والاسكان -
- السياحة.
- التجارة،
- المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي - تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :
- مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين .
يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم.
يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة».
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، وفى مقر وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء».
المادة 27
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-266
« تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي : «المادة 3 : تتشكل لجنة الدائرة من : رئيس الدائرة، رئيسا ، مندوب المحافظة على مستوى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-55
« المرسوم رقم 81-266 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 السالفة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-56
مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
-
مرسوم رقم 86-55
مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073
-
مرسوم رقم 81-44
مرسوم رقم 81-44 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام. - المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد شروط فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 298
-
مرسوم رقم 81-266
مرسوم رقم 81-266 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 15 جمادى - الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني - عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى او المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان 1240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.