مرسوم رقم 81-301

مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-301

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 85-126

    مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة. 1870

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 550

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 354

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. 1830

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1402 الموافق 28 يوليو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1830

  • مرسوم رقم 81-302

    مرسوم رقم 81-302 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التجارة . 1558

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.