مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-180
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-265 - المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 84-180
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
-
مرسوم رقم 84-55
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
-
مرسوم رقم 84-05
مرسوم رقم 84-05 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه. 20
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.