مرسوم رقم 81-216 ملغى

مرسوم رقم 81-216 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي التربية والتكوين. 1163

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم

    « تتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى أحمد رابحى نائب مدير اجراءات العفو والسوابق | التربية والتكوين المشار »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-49

    « في 30 مايو سنة 1968، - رقم 68-375 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، - رقم 80-12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980، رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المعدل رقم 82-09 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982، رقم 82-10 المؤرخ في 2 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 85-300

    مرسوم رقم 85 300 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 1816

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحدد التاريخ وينظم انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين للتربية والتكوين. 172

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982، يتضمن انشاء اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشي التربية والتكوين. 1202

  • مرسوم رقم 81-299

    مرسوم رقم 81 299 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم المرسوم رقم 81-216 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 والمتضمن احداث سلك لمفتشى التربية والتكوين. 1523

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.